كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨

وقد أمر رسول الله الله بظن السوء من كل احد بمعنى اخذ الحذر ولو من المعلم إذ لا تدري ما في قلبه ولا ما يحدث بعده ويجوز الكفر باللسان لا بالقلب عند جائر مخوف منه طالب لذلك ولو لم يحضر السيف أو السوط ولا فرق ان يحيئ محل الطاعون أو يجئ الينا مظنة محله وهو الانسان والجامع الخلطة وأما قوله تعالى: {وتقطعون السبيل

فإن قلنا

بعموم لفظه لزم تحريم قطع السبيل على الطاعن والقاطع والعدو ولا قائل بذلك لأن قطع السبيل واجب عنهم وإذا كان المراد القطع باللواط أو له فسائر القطع واجب على القطع على هؤلاء وكل ما خيف منه ضرر وجائز و مستحب ومكروه ومباح كل بمقامه ولا يختص حديث لا يرد هائم على مصح» بايراد الابل الهائمة على الصحيحة في الماء بل هو شامل على ايرادها في الماء والمرعى ومطلق الخلطة في الأرض وغيرها ولو بريح يجري فيها على الصحيحة ا

وقال ايضا: وأما حديث لا يرد هائم على مصح» فاعلم يااخي أنه لا يختص بورود الماء ولا هو حقيقة فيه مجاز في غيره فالحديث ناه عن ايصال الابل الهيام على الابل الصحاح في الماء والمرعى أو غيرهما مطلقا ا هـ وأما مشية الخيلاء فما كان على صورة الخيلاء ولم تقصد الخيلاء فلا بأس به وقد رأى رسول الله الله عليا يمشي الخيلاء على طول عهده معه ولم ينهه ولم يعبه لأنه لم يقصدها بل طبع عليها جسمه ومن ذلك قول الزبير له بحضرة رسول الله الله ما تدع زهوتك في مشيتك يا ابن أبي طالب فقال له «اما انك ستقاتله وانت ظالم» ثم اهل الشام فذكره علي بالحديث فذكره فرجع عن قتاله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ا هـ

قاتله

- YA-