مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨

328

-

قال: هكذا

معي

فى هذا لا غيره لعدم ما يدل على المنع من جوازه.

قلت له: فالمرأة ألها أن تغتسل من الجنابة بفضل المرأة؟.

قال: نعم اذ ليس في الأصول ولا في الرأي ما يدل على المنع كلا،

ولا ينساغ فى العقول الا جوازه لأنه هو الوجه فيه لا غيره في العمل ولا في القول، فدع بما ليس به شيء على حال.

قلت له: فالرجل والمرأة اذا أحدثا فى غسلهما قبل تمامه حدثا من النجاسة مثل بول أو غائط أو قيء أو دم، أيلزمهما أن يعيداه من أوله

أم لا؟.

قال: ففى أكثر القول لا اعادة عليهما الأن كون مثل هذا من الأحداث فيه لا يبلغ به الى فساد فى غسلهما، وعلى قول آخر: فيجوز أن يلزمهما اعادة لحدثهما من قبل أن يتم غسلهما

قلت له: فان لم يعلم بجنابته أو علمها فنسى أن يذكرها حتى اغتسل لغيرها مما ليس عليه، أيجزيه عنها مع زوال عين النجاسة من بدنه،

أم عليه أن يغتسل من الجنابة من بعد أن يعلم أو يذكر أم لا؟.

قال: فهذا موضع ما لابد فيه من أن يختلف في ثبوته له، وجوازه الأداء ما عليه لقول من يقول انه يجزى على هذا من أمره، وقول من ألزمه أن يعيده لعلمه أو ذكره، وقول من يقول انه يجزئ من علمها فنسى أن