الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١1.1
-
مسألة: عن محمد بن محبوب رحمه الله من قال: الحلال عليه حرام فأفتاه مفت أن زوجته تطلق، وقد كان طلقها من قبل اثنتين، فأخذ بقول المفتى وتركها ولم ير أن لها عليه رجعة وتزوجت، ثم سأل فرأوا أنها لا تطلق وأنها زوجته فرفع الى الذى أفتاه بالخطأ فما أقرب المفتى أن يضمن له بالصداق ويحاول فيها حتى يخرجها من زوجها الآخر. فان قال له الزوج الأخير: لا أخرجها حتى تضمن لى بالصداق والذي أديت اليها فعليه أن يضمن له بالصداق أيضا وأما اذا قال المفتى: اني لست بفقيه فلا تأخذ برأيي فان ذلك عذر له ولا شيء عليه من الضمان، وان قال له لست بفقيه والفقيه غيرى فان أحببت أن تأخذ برأيي فرأيي كذا وكذا فانه يضمن على هذا القول حتى يقول سل ولا تأخذ برأيي والله أعلم
* مسالة: اختلف فى الذى يفتى بالرأى وهو ممن يقبل منه الفتيا اذا أخطأ فقول يضمن، وقول لا يضمن، وعليه التوبة اذا لم يكن فقيها ممن يجوز له أن يقول بالرأى، وقول حتى يقول ان هذا قول المسلمين ثم حينئذ يضمن والله أعلم.
مسألة: والذي تقبل فتياه هو المعدل المعروف بالستر والصلاح المنسوب اليه الفقه، فان كان ثقة وليس له ولاية فلا يقلد في في الفتيا الا أهل العدالة والموافقة لدين المسلمين، وان كان أحد من أهل الخلاف