الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧قلت له: فان كان ما فاته من الصلاة فى موضع تحريمه أكثر من
واحدة، ماذا عليه من كفارة على هذا الرأي؟
قال: قد قيل ان عليه لكل صلاة كفارة، وقيل الى خمس كفارات لجميع ما أضاعه بالعمد من صلواته، وعلى قول آخر: فيجوز في الوتر أن تلزمه به كفارة، لقول من رآه فريضة، ويجوز في ركعتي الفجر، وركعتى المغرب، على رأى أن يلحقه القول بها
وقيل: ان الواحدة مجزية لما قل أو كثر، وقيل: بالكفارة مع العلم لا ما دونه من الجهل، فانه من بعد التوبة معه لا شيء عليه الا البدل على أكثر ما فيه من رأى
قلت له: ويجوز في هذا الأن تكون عن البدل في هذا الموضع مجزية
أم لا؟
قال: نعم على قول لأنه من حق الله، الا أن القول بلزومه أكثر
ما في ذلك
قلت له: فان كان فى تركه مستحلا له؟
قال: فهى له مجزية عما زاد عليها من بدل أو كفارة لاستحلاله،
ولا أعلم أن أحدا يخالفه الى غيره في مقاله.
١٬٠١٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.