مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧

قلت له: فان كان ما فاته من الصلاة فى موضع تحريمه أكثر من

واحدة، ماذا عليه من كفارة على هذا الرأي؟

قال: قد قيل ان عليه لكل صلاة كفارة، وقيل الى خمس كفارات لجميع ما أضاعه بالعمد من صلواته، وعلى قول آخر: فيجوز في الوتر أن تلزمه به كفارة، لقول من رآه فريضة، ويجوز في ركعتي الفجر، وركعتى المغرب، على رأى أن يلحقه القول بها

وقيل: ان الواحدة مجزية لما قل أو كثر، وقيل: بالكفارة مع العلم لا ما دونه من الجهل، فانه من بعد التوبة معه لا شيء عليه الا البدل على أكثر ما فيه من رأى

قلت له: ويجوز في هذا الأن تكون عن البدل في هذا الموضع مجزية

أم لا؟

قال: نعم على قول لأنه من حق الله، الا أن القول بلزومه أكثر

ما في ذلك

قلت له: فان كان فى تركه مستحلا له؟

قال: فهى له مجزية عما زاد عليها من بدل أو كفارة لاستحلاله،

ولا أعلم أن أحدا يخالفه الى غيره في مقاله.