الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨قلت له: فان ترك فى عمده شيئا من بدنه لا لما به يعذر به حتى
لزمه، ما القول فيه، وما الذى به في صلاته أولى؟
ما قد
قال: فهو على ما به تعمده من ظلم فى ركوبه بجهل أو علم في معنى ما لكله من حكم فى هلاكه، واعادة صلاته مادام فى وقتها، أو ما يكون من بدلها بعد فوتها مع الكفارة فى قول من أوجبها في الصلاة ان كان ما تركه في مقدار الظفر من الابهام والدرهم أو الدينار أو مازاد عليه في موضع التحريم أو الاستحلال لما قد دان به فيه من تأويل الضلال
6
قلت له: فان كان ما تركه بالعمد من بدنه لغير عذر يكون له أقل من
الظفر أو الدرهم في تقديره؟
قال: فلا بد له من القدرة في هذا القدرة في هذا الموضع من تطهيره لوقوع التعبد به على جميع البدن قليله أو كثيره، ولا فى الصلاة من اعادتها في الوقت على حال، ولا بعد خروجه من بدلها على أكثر ما فيه من مقال، وعسى فى هلاكه ولزوم الكفارة به أن يختلف في لزومها له، الا أن يكون عن تأويل بعد زمنه والا فهو كذلك
قلت له: فان كان فى موضع من بدنه ما يمنع من وصول الماء اليه
في حاله فتركه بالعمد لمانع من زواله، ما القول فيه؟