الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩قال: فهذه مثل الأولى منهما، فالقول فيهما واحد لعدم فرق
ما بينهما فيما قل أو كثر
قلت له: فان نسى ان يغتسل من الجنابة حتى صلى، ماذا عليه؟ قال: فالله أولى بعذره، اذ ليس من قدرته ان يرد ما قد غاب عن ذكره، فان رده اليه لزمه مع المقدرة أن يغتسل الأداء ما عليه من الصلاة في وقتها، أو ما يكون من بدلها بعد فوتها لا ما زاد على هذا من توبة ولا كفارة عليه أبدا على حال
لم
قلت له: فان نسى من بدنه بعضه أو ما عليه من حائل، أو أنه يعلم به الا من بعد أن صلى فرضه على طهارة من الأذى، بل من كل نجاسة فى بدنه أو غيره الا ما تركه لا بعمده؟
قال: فهذا مالا شك فى عذره الا أنه لابد له في الموضع من ان يغسله
بعد علمه
به أو ذكره ان أمكنه فقدر عليه ولا فى الصلاة من أن يعيدها، الا. أن يكون ما تركه على هذا من أمره أقل من الظفر أو الدرهم في مقداره، فيختلف في لزومه اعادة ما صلاه به لا فى غسله، فانه لا قول لمن فيه الا أنه
لازم له مع قدرته عليه
قلت له: فان كان ما قد لصق به من شيء في بدنه يمنع الماء من بلوغه
الى ماتحته، فلابد فيه من زواله؟