مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠

-

قال: نعم الا لمانع يعذر به فى حاله تارة فى اباحة وأخرى في لزوم،

والا فلا يصح له معه أبدا في يوم.

قلت له: فان كان في غير موضع الوضوء في بدنه؟

قال: فهو بمنزلة ما لو كان في جوارح وضوئه لا فرق بينهما في اعادة الصلاة بهما ولا في غسل الموضع أبدا لوجوبه فيهما

قلت له: فان علمه أو ذكره في أثناء صلاته ومن قبل أن يدخل فيها؟

قال: ففى الاتفاق ما دل على المنع من جواز الصلاة به الا لعذر يكون له فى تركه، والا فلابد فيه لمن أمكنه من أن يرجع اليه فيطهره مع

القدرة، ثم يصلى ما له أو عليه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: أفيجزيه أن يغسل الموضع وحده لتمام غسله بدلا

كله أم لا؟

•

اعادته من

قال: فهذا موضع ما فيه يختلف بالرأى فيما له أو عليه، فقيل يجزيه مطلقا لجوازه فى رأى من قاله مفرقا، وقيل يجزيه ما لم يجف الغسل، وفى قيده ما دل على أنه من بعد جفافه لابد وأن يلزمه الكل

وقيل: بالاعادة لما قد جف مع ابقائه لغير ما به يعذر في تركه

لا ما زاد عليهما، وقيل يجزى الناسى له دون من تعمده، وقيل ان عليه أن