الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١يعيده كله الا أنه لم يعلم به فجهله لابد وأن يكون من بعد أن يعلمه مثل
الناسى له من بعد أن يذكره فى معنى ما له أو قبله
قلت له: فان كان من بعد أن طهر الأذى فأزال من بدنه جميع ما به من نجاسة توضأ وضوء الصلاة أو غسل مواضع وضوئه فجعله غسلا ووضوء على قول من أجازه لصلاته، فنسى من بدله مقدار الدرهم أو
ما زاد عليه أيجزيه أن يغسل ما قد بقى فيجوز له أن يصلى به أم لا؟
قال:: نعم الا على قول من يقول ان عليه من بعد جفافه أن يعيده كله أو على حال، وقول من ألزمه اعادة ما قد جف من بدنه فانه على قياده
لا يصح معه حتى يرجع اليه فيطهره مع القدرة عليه.
الا
من
قلت له: فان علمه وذكره من بعد أن صلى ما قد حضره أو لا؟
قال: فهو على وضوئه ولكن لابد له فى الموضع من أن يطهره متى
ما أمكنه فقدره ولا يصلى ما له أو عليه مع القدرة على اتمامه غسله، والا فالاعادة فى لوازمه لما قد صلاه على هذا من قبله في وقته أو من بعده مهما كانا في مقدار الدرهم فصاعدا والا، فالرأى في ثبوته له، ولزوم اعادته بما دونه على هذا من أمره غير متفق على
شيء منهما
مع ما به من ظهور عذره فى عدم علمه أو ذكره
وفى قول آخر: عليه مع غسل الموضع أن يعيد الوضوء والصلاة،