الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢-
-
وقيل: ان عليه من بعد أن يصلى به أن يعيد الغسل والوضوء والصلاة
جميعا
قلت له: فأي قول من هذه في الغسل والوضوء أقوى وأصح، فالعمل به أولى؟
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى في موضع الرأى مع تعارضه في الشيء وتنازعه له بالمنع والاباحة، الا أن الخروج فى غير دينونة الى مالا قول فيه الا ثبوته لمن أخذ به فيما له أو عليه هو الأفضل لمن أمكنه، والا فالرجوع في الحكم الى ما هو الأعدل
وفي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما يدل في هذا الموضع على أنه لا يلزمه الا ما أبقاه لا ما زاد عليه من اعادة غسل ولا وضوء بعد ثبوتهما له لترك شيء من بدنه نسى أو جهل أو تعمد على تأخيره، وان جف ما قد سبق لعذر أو غيره صلى، والا فلا فرق، وما أحسن معنى ما قاله في هذا، فأدل عليه وأبلغ ما أعجبه فاختاره وجهله ما فيه، هداه الله لمعرفة ذلك
قلت له: فان كان ما تركه من جوارح الوضوء أو في شيء منها؟
قال: ففى هذا الموضع قد قيل انه يكون فى منزلة من ترك شيئا من