مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣

-

130

-

وضوئه فيجوز الأن يعطى من الحكم فى موضع العمد أو الجهل أو النسيان لما فيه، وقد مضى فى بابه من القول مادل عليه وكفى.

قلت له: فان رجع اليه فأتمه كما لزمه من غسله قبل جفافه أيصح له فيجزيه لصلاته أم لا؟

قال: نعم الا أن يقع على غير ما في ترتيبه فانه لابد من أن يكون

على ما به من قول في رأى

قلت له: فهل من فرق بين الرجل والمرأة في هذا؟

قال: لا لعدم ما يدل فى الحق على جواز صحة الفرق، أو تظن جوازه لبرهان يدل عليه فى زمان وانى الى جوازه لمن رامه عن دليل في دين أو رأى من سبيل، اذ لا يجوز الا أن يكونا في هذا على سواء، أو ليس كذلك في حكم الشرع ما أفاد العموم بالقطع، ولن يصح في العقول أبدا على حال الا مافى طى هذا القول فاعرفه.

قلت له: فان هى فى غسلها من الجنابة أو الحيض لم تدخل في الفرج أصبعها أو ما يقوم من تطهيره من داخله مقامها لا لما لابد معه من أن يمنعها ماذا على هذا يلزمها عامدة أو ناسبة فى تركها له أتخبرني أو لا؟

قال: بلى قد قيل ان على الثيب فى الغسل من الجنابة أو الحيض