الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤14
-
أن تظهر فرجها من داخله مع القدرة عليه منها فتبالغ في غسله دون أن تؤذى موضع الولد فتضر به وعلى هذا فيجوز في كل خارج من والجه أن يكون لاخفائهما فان تركته لا لما به تعذر لزمها ما لمثله من حكم أن لو كان في بدنها من خارجه، لأنها على قياده بمثابة واحدة في الطهارة لوجوبهما
وفى قول آخر: عليها أن تنجى الفرج من داخله في الجماع لا في الحيض، اذا نزل فيه الماء الدافق، وفى هذا مادل بالمعنى على أنه لا يلزمها به اذا لم ينزل فى فرجها، ولا بما يكون من ما لها لنفى لزومه في حيضها
فهي
وقيل فيه: انه لا يلزمها فى حيض ولا فى جنابة لأنه من داخل بدنها
غير متعبدة بغسله بمنزلة الدين، وبالجملة فلابد في كل قول من
يقضى في الغسل والوضوء والصوم والصلاة ما له من حكم في المعدل
أن
قلت له: فالفرق بين الجنابة والحيض فى رأى من قاله، ما الوجه فيه معه، والأى علة توجبه فتصح بها له؟
قال: الله أعلم، وأنا لا أدريه من قوله أنه لأى شيء كان منه فأخبر. به عنه الا أنه قد ألزمها في الجماع لانزال الماء فيها فكيف يصح في الحيض ألا يكون عليها، ولاشك في نجاستهما والمجرى واحد، والغسل لازم في كل