الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨-
JA.
-
قلت له: فان نسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى، ما القول في
صلاته بعد تذكره لما تركه على هذا من أمره؟
قال: قد قيل ان عليه أن يعيدها، وقيل: لا اعادة عليه فيها
قلت له: ولابد من أن يغسلهما أو ما تركه منهما؟.
قال: نعم ان أمكنه مع القدرة عليه الأداء ما قد لزمه أن يعيده في قول من رآه أو لما قبل فى رأى من لعذره أتمه له، اذ ليس له الا أن يغسلهما بعد تذكره
قلت له: ويجزئه فى غسله ان يتمه بهما عن اعادته كله؟
قال: نعم الا أنه لا فى اجماع لما فيه من قول بالاعادة مطلقا وقول
من بعد جفافه.
قلت له: فان كان قد غسلهما الا أنه من بعد ما خرج من أنفه أو فمه أو من بين أضراسه أو من أذنيه أو من أى موضع من بدنه ما يمنع أن يصل اليه، ما القول في حكمه؟
الماء
قال: فلابد في الموضع من أن يطهره لما قل من هذا أو كثر، وقيل باعادة الغسل كله، وعلى قول آخر: فلا يلزمه الكل الا أن يكون وما صلاه به لزمه أن يعيده فى قليله وكثيره.