الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١-
به من
قال: فعسى في موضع الانتهاك أو الاستحلال ألا يكون له مع القدرة الاغتسال حتى يعلم أنه اغتسل منها، فأداه كما عليه في حاله
قلت له: فان اغتسل منها ثم خرج من الماء فشك في شيء من بدنه أنه تركه أخدنى؟ •
قال: قد أدى ما عليه فهو على طهارته فلا يرجع الى ما شك فيه
حتى يصح معه أنه قد تركه، والا فلا يلزمه أن يعود اليه.
قلت له: فان شك في شيء من بدنه قبل أن يتم غسله، ماذا يعمل
فيه؟
قال: قد يرجع اليه ما كان فيه الا أن يذكره فيصح معه أنه قد طهره، والا فهو عليه، ويجوز على قول آخر أنه لا يلزمه بعد أن جاوزه ما لم يعلم أنه قد تركه، والله أعلم فينظر في ذلك.
وعنه رحمه الله: وفيمن اغتسل من الجنابة ثم أخبره أحد أن شيئا
من بدنه لم ينله الماء، فان صدقه لزمه أن يرجع اليه والا فليس عليه
الا أن يكون ثقة.
وعلى قول آخر: فيجوز ألا يلزمه حتى يخبره ثقتان، ويعجبني
في
المأمون ألا
يدع
في مثل هذا تصديقه وان لم تكمل ثقته من كل وجه