مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣

23

-

الباب السادس والثلاثون

في تأخير الغسل من الجنابة وفى النوم والأكل والشرب للجنب وفى ريقه ومخاطه وعرقه وفضل مائه وريحه وغير ذلك من فعله وتلاوة القرآن ومس المصف والسلام والمصافحة والسواك وحلق الشعر ودخول المسجد وأشباه ذلك من أحكام الجنب والحائض والنفساء

ومن جوابه، أعنى الشيخ أبا نبهان:

وفيمن لزمه أن يغتسل من الجنابة هل له أن يؤخره مختارا الى أن

يحضره من لوازمه مالا يجوز معها الا به أم لا؟

قال: هكذا عندى فى هذا لعدم ما يدل على المنع من جوازه لأنه في أصله مراد لغيره لا مما يجوز أن يصح معها لمن قدر عليه الا بدلا لذاته، ولا نعلم أنه يختلف في عدله

قلت له: وتعجيله أفضل و أجره لمن أراد الله به أكمل أم لا لا؟

قال: نعم الا لشيء يكون هو الأحق بأن يقدم عليه في حاله أو يساويه أو يعلوه، والا فهو كذلك من غير ما شك فيه.