مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦

قلت له: فان كان خروجه على هذا من أكله بعد أن طهر شاه قبل

أن يتم ما بقى من بدنه عليه من غسله؟

قال: فالرأى بما فيه من قول فى الاعادة لازم لفمه مع ازالة ما به يبقى من مانع للماء من وصوله اليه الا ما عداه مما لم يغسله بعد من بدنه فانه عليه

i

قلت له: فان هو أكل من قبل أن يطهر فمه الا أنه نقاه فتخلل خوفا من أن يكون فيه ما يمنع الماء من أن يبلغ اليه؟

قال: فهو من الجزم وما لم يصح كونه معه بالجزم فلا يخرج الا على معنى الاحتياط الا ما زاد عليه من لزومه

قلت له: فان كان أكله قبل أن يجامع أو يصيبه من الجنابة مالابد وأن يلزمه من الغسل فعله؟

أكله

قال: فلابد له فيما يبقى فى فمه أو بين أضراسه من طعامه الذي

مع

القدرة على اخراجه من أن يخلله اذا كان مما

يبلغ الى مكانه.

يمنع الماء أن

قلت له: ومالم يصح أنه قد بقى فيه شيء من أكله فليس عليه؟

قال: هكذا عندى فى لزوم فعله، لأنه انما يلزم من أجله، فان صح