الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨-
- 28
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى أن أحدا أجازه مع القدرة على اخراجه،
ولا أنه يتوجه لى وجه الحق في جوازه أبدا فدع عنك ما ليس له في العدل مجرى فانه بك أحرى، وهذا كأنه ولا شك ذلك
من
قلت له: وما كان من شربه للماء أو ما أشبهه من شيء فلا يلزمه أن
يتخلل منه فى قول من تعرفه من الفقهاء؟
قال: نعم الا أنه ليس له بقية تمنع من غسله فيجوز لأن يلزمه في اجماع أو على رأى جاز فيه لعدله كلا، وانما يؤمر أن يتمضمض من قبله لا لشيء غير ما يراد له من آدابه لا ما زاد عليه من لزومه له، فانه لا يلزمه على حال، وان أمره به في بابه
•
قلت له: وما عدا موضع الأذى من بدن للجنب أو الحائض أو النفساء،
ما القول في حكمه؟
قال: فليس له الا حكم الطهارة ما لم يصح كون زوالها عنه بما يعرض له من نجاسة فى الاجماع، أو على رأى في موضع جواز الرأى، والا فهو كذلك، ولا نعلم أن أحدا يقول بغير هذا أبدا في ذلك
قلت له: وما كان لهؤلاء من ريق أو مخاط أو عرق؟
قال: فهو على ما به من الطهارة فى أصله ما لم يعرض له مـ