الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩-
النجاسة ما لابد وأن يخرجه عما كان من قبله، ولا نعلم أنه يختلف
في ذلك.
قلت له: ولا فرق بين الحائض والجنب في هذا؟
قال: نعم اذ ليس فى الحق ما يدل على صحة الفرق.
قلت له: وما مسهما من رطوبة ظاهرة أو مشاه لا من
الأذى منهما؟
قال: ففى الاتفاق من قول الفقهاء مادل على طهارته من الرجال
والنساء
قلت له: وما لم يكن فى أيديهما شيء من النجاسة، فلا بأس بما نالاه بهما من الماء أو ما يكون من سؤرهما؟
قال: فهذه هي الأولى، فالقول فيهما على سواء، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضى الله عنها: «ناوليني الخمرة فقالت: اني حائض فقال: ليست الحيضة في كفك».
قلت له: ويجوز لمن أراد أن يتوضأ بفضلهما من الوضوء عند
الاستنجاء؟
١٬٠٣٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.