مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

-

النجاسة ما لابد وأن يخرجه عما كان من قبله، ولا نعلم أنه يختلف

في ذلك.

قلت له: ولا فرق بين الحائض والجنب في هذا؟

قال: نعم اذ ليس فى الحق ما يدل على صحة الفرق.

قلت له: وما مسهما من رطوبة ظاهرة أو مشاه لا من

الأذى منهما؟

قال: ففى الاتفاق من قول الفقهاء مادل على طهارته من الرجال

والنساء

قلت له: وما لم يكن فى أيديهما شيء من النجاسة، فلا بأس بما نالاه بهما من الماء أو ما يكون من سؤرهما؟

قال: فهذه هي الأولى، فالقول فيهما على سواء، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضى الله عنها: «ناوليني الخمرة فقالت: اني حائض فقال: ليست الحيضة في كفك».

قلت له: ويجوز لمن أراد أن يتوضأ بفضلهما من الوضوء عند

الاستنجاء؟