مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠

قال: نعم قيل بجوازه مطلقا، وقيل بكراهيته ما بقى من الحائض على هذا في الاناء

قلت له: فالفرق على هذا بينهما في قول من رآه انما يخرج فيما

يكون من فضل ما به يستنجى أو تغتسل أو تتوضأ حال حيضها؟

قال: فصى أن يكون كذلك والا جاز لأن يلحقه معنى ما بها فيكونا على سواء الا أن في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على ذلك.

قلت له: ولا يكره لغيره من شربه ولا التطهر به؟

قال: نعم قد قيل هذا ولكنه اذا جاز عليه التكريه في الوضوء لمعنى مباشرتها له بما هو طاهر من بدنهما ما لم يبعد من أن يجوز في هذا كله، وجميع من مثله، وربما جاز لأن يكون من جهة التنزه تعظيما لأمر

الصلاة.

في ذلك

قلت له: فان كان من بقية غسلها من الحيض بعد طهرها؟

قال: فهى على هذا من أمرها مثل الجنب فى سورها لا فرق بينهما

قلت له: وما الذى تقوله أنت في هذا الفرق؟