الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١قال: لا أدرى ما له من علة توجبه فى الحق، والذى معى في هذا
أنهما على سواء فيه.
قلت له: فهلا يجوز لهما عمل الطعام وذبح ما قد أبيح من الطير أو ما يكون من بهيمة الأنعام فيحل أكله؟
قال: هكذا
معى في هذا لا غيره من قول بالمنع، اذ لا يجوز أن
يصح فيه الا جوازه بالقطع، وان أعجب فى الذبح بعض من قال في الجنب
أنه يتوضأ ثم يذبح فقد أجازه على غير وضوء.
قلت له: وفى هذا من قوله مادل بالمعنى على ما به أراده من استحبابه لا ما زاد عليه من لزومه معه على حال، وعلى هذا يكونان في غسل الموتى وتطهير ما تنجس من الأشياء؟
قال: نعم هو كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: ويجوز لهما أن ييمما المريض ويكبرا له في الصلاة؟
قال: قد أجيز لهما ولا نعلم أن أحدا يقول بغير الاجازة فيهما
قلت له: ويجوز لهما تلاوة القرآن أم لا؟
قال: قد قيل بالمنع من جوازه بهما الا من ضرورة، وقيل الا الآية
١٬٠٤٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.