الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢والآيتين لما أراده من تذكر أو فتح على أخيه أو تأنس وحشته، وقيل
الى سبع آيات، وقيل ما لم يفتتح السورة أو يختمها
قلت له: ويجوز لهما مس المصحف لغير ضرورة منهما؟
قال: فعسى ألا يكون مثل القراءة الا أنه لا يتعرى من أن يلحقه
في جوازه معنى الاختلاف على حال
قلت له: فان قرآه قراءة ولم يحرنا به لسانهما؟
قال: فلابأس عليهما لأنه مما قد أجيز لهما
قلت له: وهل لهما أن يحملاه أم لا؟
قال: قد قيل انه ليس لهما أن يحملاه، وقيل بجوازه لهما من سيره
الذى يعلق به
قلت له: فان خافا عليه الضياع من يد تسرقه أو ما يغرقه أو نال تحرقه أو ما يكون من نحو هذا؟
قال: فعسى ألا يجوز فيه الا جوازه الا أنه موضع ضرورة:
فأخشى على هذا أن يلزمهما مع القدرة فيكون عليهما
قلت له: فالقراءة له لغير ضرورة فى ثوب فيه حيض أو جنابة؟
١٬٠٤١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.