مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

-

قال: قد قيل فيما فيه الجنابة بالكراهية، ولعلى أن أقول في دم الحيض بأنه كذلك ان صح ما أراه في ذلك

قلت له: ويجوز لهما فى القرآن يكتباه مع ترك الحركة به من اللسان أم لا؟

قال: فعسى فى جوازه لهما ألا يتعرى من الاختلاف على حال لما في الكتابة من رأى فى أنها كلام أو لا، فيجوز على قول من رآها كلاما أن يلحقهما ما فى قراءته من قول، ويجوز على قول من لا يراها كلاما لأن يلحقهما ما فى مسه من رأى ان صح ما أراه في هذا

قلت له: أليس قد قيل فى البسملة ألا يكتبها جنبا؟

قال: بلى قد جاء هذا فى الأثر عن الشيخ عزان بن الصقر رحمه الله، الا أنه يشبه ألا يتعرى فيها من أن يجوز عليها لأن يلحقها القول بالاجازة على رأى لقول من نفى أن تكون الكتابة كلاما فاعرفه

قلت له: فهل لهما أن يدعوا الله بشيء من أسمائه فيذكراه بغير

ما يكون من قوله قرآنا؟

قال: نعم قد قيل بجوازه لما فى الحديث عن النبي صلى الله عليه

(م 3 - الخزائن جـ 4)