الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤34
وسلم أنه كان يذكر الله فى كل أحواله، ولا نعلم أن أحدا يمنع
جواز ذلك
قلت له: فهلا يجوز الفرق بين الجنب والحائض في هذا أم لا؟
فال: اني لا أراه فيه، ولا أعلم أن أحدا رآه فأدل عليه رواية عمن لله، وعسى فى جوازه أن لا ينساغ على حال
قلت له: وما القول في النفساء أهي مثل الحائض في هذا عند
الفقهاء؟
قال: نعم لما في قولهم فى تصريح بأنها كذلك، ولن يجوز في النظر الا ما فيها من صحيح الأثر في ذلك
قلت له: ويجوز مع الجنابة أن يسلم على من يلقاه فيصافحه ويرد على من سلم عليه أم لا؟
قال: نعم ويجوز له التسليم ويلزمه الرد على من سلم عليه الا لمانع له من جوازه، أو لما به يعذر معه من رده لعجزه أن يدفعه الا أن فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: لقيت النبى صلى الله عليه وسلم فمد يده ليصافحني، فقبضت عنه يدى وقلت له: اننى جنب فقال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» •