الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥-
35
وفي هذا مادل على اباحة الخروج والكلام والمصافحة الا أن يكون في يده شيء من الأذى ما لا بد وأن ينجس لما بها يصافحه فيمنع الأمر بعد أن يعلمه فيأذن له
قلت له: فان بدا له فى خروجه أن يقعد مع الناس، فيتحدث من قبل أن يغتسل، أيجوز له مادام فى الوقت لوقوفه سعة لا شيء فيه،
وان كره بعض الخرس الأسنان من أجله أم لا؟
قال: نعم الا أن تعجيله لمن أمكنه مع القدرة أفضل من تأجيله بغير ما ألزم منه فى حاله أو كمثله من كل وجه فى لزومه أو في جوازه، أو ما زاد عليه من فضله لمن أتاه من جهة حله، وقد مضى من القول مادل على
هذا كله.
قلت له: فان استاك قبل أن يغتسل، أيلزمه لسواكه شيء، وهل يؤثمه أن فعله أم لا؟
جناح
قال: قد أتى ما هو له مباح، فأى شيء عليه في فعل ما ليس في ركوبه، اني لا أرى هذا الا أنه لا يبلغ به الى تحريم
فعله
قلت له: فان حلق شعره أو قص شاربه أو ظفره، أو أزال شيئا من
جلده بعد موته أو من لحمه؟