مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦

-

-

قال: قد أجيز له فلا شيء عليه الا أن يكون من بعد غسله الا أن جوازه أصح.

قلت له: وما زايل الجسد من شعره قبل أن يغتسل فبقى في بدنه أو في ثوبه، هل له أن يصلى به أم لا؟

قال: قد قيل فيه بالاجازة على حال الأن يلزمه الغسل على الجنب

من

لا على الشعر في الأصل فبقى في لزومه عليه، وقيل لا يجوز الا بعد أن يغتسل، والا فلا صلاة له معه، وقيل بالمنع من جوازه على

سنا

حال، لأن التعبد به بعد زواله عن الجسد قد زال، فالغسل لا ينفعه،

الا، أن الأول أصح.

قلت له: فان وقع على الغير فوقع فى ثوبه أو في بدنه، فالقول فيهما

واحد أم لا؟

قال: فهذه مثل الأولى، فأى فرق بينهما في ذلك

قلت له: فان تنور أو تحنى أو تطلى بشيء ما القول فيه؟

قال: قد قيل بالمنع من هذا حتى يغسل الموضع، وقيل بجوازه مطلقا، الا أنه يعرك حتى لا يبقى منه شيء، وهذا هو القول لا ما قبله الا أن يكون على وجه ما به يراد من الاحتراز خوفا على مكانه من أن