مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

-

قلت له: فهل في هذه الآراء ماعدا المنع من قولهم ما يخرج في العدل فيجوز أن يكون رأيا أم لا؟

قال: ان لأبي محمد ما دل على أنه قد أجازه موافقا لرأى من قال عيه بالاجازة، واذا صح جاز فى الأخرى ألا يبعد من أن يلحقه، فيكون في جائزة الا أن في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما أفاد المنع، فدل على أنه بمعنى ما يشبه الاتفاق من أصحابه، واستدل على ثبوته مع من رواية بما يؤيده من آية

قلت له: فان اضطر اليه جاز له على حال ولا شيء وعليه؟

قال:: نعم هو كذلك، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فالحائض فى هذا ما القول فيها؟

مافيه

قال: فهى في قول المسلمين مثله في المنع لهما من دخوله لغير ما جاز لهما، وفى الحديث عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا أحل دخول المسجد لجنب ولا حائض».

قلت له: فان كان بها نفاس؟

قال: فلا قول الا أنها بمعنى ما يكون بها من حيض لا فرق بينهما

أبدا، فالقول فيهما واحد.