الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩-
قلت له: فان دعاه الى دخوله ما قد نزل به في حينه من مخافة نفسه أو ماله أو دينه؟.
قال: فهذا موضع ما قد أجيز له لعذره على هذا من أمره، ولا نعلم أن أحدا يقول بغيره أبدا
قلت له: فان هو خاف على نفسه من عدو أو مطر أو برد أو حر أو
ما يكون من نحو هذا ما به من ضر؟.
قال: فهذه الأولى لا غيرها، فالجواب فى هذه وتلك واحد فاعرفها
قلت له: فان اضطره العطش الى ما فيه من ماء أو أنه احتاج اليه لغسله أو لغيره مما لابد له منه فى حاله لا كله له أو ما أحاجه من شيء في لزوم فعله؟.
قال: ان هذه الا واحدة من جملة الأولى على ما بها من الاجازة
أنه ولا نعلم
يجوز في شيء من هذا الا جوازه، اذ لا يصح فيه الا قول
من أجازه لا غيره مما يخالفه في ذلك
قلت له: فان أراد فى موضع ما له أن يدخله أو عليه، أيلزمه أن
يتيمم لدخوله فيه أم لا؟.
قال: نعم ان أمكنه فقدر عليه، والا جاز له على حال
١٬٠٤٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.