الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠قلت له: فان تيمم فدخل وبلغ الى الماء فقدر عليه، وأمكنه فيه أن يغتسل فجاز أم لا؟
قال: فهو على تيممه ان لم يمكنه من فعله فيه وان أمكنه في موضع جوازه له انتقض عليه
قلت له: فان أصابته الجنابة فيه أو في غيره الا أنه لم يعلم بها
الا من بعد أن دخله، ما الذى له، وعليه؟.
قال: قد قيل انه ليس له أن يقعد فيه بعد أن أصابته أو علمها، وعليه أن يخرج منه فى الحال الا لعذر يكون له فى وقوفه، وقيل ان له أن يقعد فى موضعه، فان أراد أن يتحول عن الموضع، ولم يجد ماء، أو أنه لم يمكنه أن يتطهر به فيه لزمه أن يتيمم له، وقيل لا يلزمه أن يتيمم لخروجه منه وانما عليه لدخوله فيه
وقيل: لا يلزمه الا أن يريد به القعود فيه لا ما دونه من مرة مختارا
به لغيره
قلت له: فان دخله ناسيا لجنابة ثم ذكرها من قبل أن يخرج منه؟. قال: فهو في معنى من لم يعلم بها الا من بعد الدخول، أو أنها أصابته
فيه، فارجع به الى ما فيهما من القول
•
قلت له: وعلى هذا يكون الحائض والنفساء في دخولهما حال جوازه
لهما؟.