مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١

-

قال: نعم قد قيل هذا فيهما من بعد طهرهما لا من قبله، فان التيمم حال الحيض والنفاس لا يلزمهما لعدم ما له من نفع لهما، لأن الماء لا يطهرهما، والصعيد بدل منه فلا معنى له في موضع ما لا تقوم لهما به طهارة على حال

•

قلت له: فهل الأحد من هؤلاء أن يدخل يده فيما له من الهواء لما أراده من تناول ما قد وضع به من شيء أو لترك الشيء فيه أم لا؟.

قال: قد قيل فى هذا بالاجازة لمن فعله من غير أن يمسه بشيء من

بدنه، وقيل منه بالكراهية

قلت له: فان كان لشيء من الأعذار؟.

قال: فلا أدرى فى موضع الاضطرار الا جوازه على حال، لأنه غير الاختيار، فالكراهية لا تصح فيه لعدم ما لها من سبيل ذلك

قلت له: فالموضع يتخذه مصلى يكون بمنزلة المسجد في هذا؟.

قال: هكذا قيل، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فالاجازة فى تناول الشيء من المصلى ما الحجة فيها لمن

قال بها؟.