الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢42
-
قال: فعسى أن يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: «ناولينى الخمرة من المصلى» فان فيه ما يدل على جوازه، فالعمل به أولى، والخمرة هى حصير المصلى، قال هكذا فسرها
فان صح
بعض من ذكرها ولا نعلم أن أحدا يقول بغير ذلك.
قلت له: فالقيام في المسجد أو المصلى والقعود سواء أم لا؟.
قال: نعم الا أن يكون ما ينجسه في أحدهما دون الآخر منهما فيصح
فرق ما بينهما والا، فلا أعرفه
قلت له: فهل له أن يدخل المدرسة أم لا؟.
قال: نعم قد أجيز له، ولا نعلم أن أحدا يمنع من جوازه.
قلت له: أو يجوز له أن يستمع ما يقرؤه الصبي أو البالغ من
القرآن؟
قال: لا أجد ما يمنع من جوازه فى أثر ولا ما يدل عليه من نظر، فالقول فيه بالاباحة كأنه أولى ما به
قلت له: ويجوز له فى شيء من أسماء الله أن يكتبه فيحمله أم لا؟.
قال: قد قيل بجوازه له، وقيل لا يجوز له الا أن يحمله بشيء.
١٬٠٥١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.