الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣-
4300
-
قلت له: فان كان فى خاتم له، أله ان يلبسه أم لا؟.
قال: فعسى ألا يبعد من أن يجوز عليه الرأى فى جوازه له بما فيه من قول بالمنع وقول بالاجازة.
قلت له: فان تختم به في يده اليمنى أو في يده اليسرى أكله سواء؟.
قال: قد قيل بالفرق بينهما، لأنه فى اليمني يكون له لابسا وفى اليسرى يضير له حاملا الا أنه لا مخرج له فيما عندى من أن يجوز عليه الاختلاف في جوازه، وعسى فى الاجازة أن تكون هى الأولى، لأنه ليس بقرآن فيمنع من أن يجوز له لغير ضرورة في زمان
قلت له: فان أخذ حروفه فضربها وقفا حرفيا أيجوز أن يحمله أم لا؟.
قال: فهذه مثل الأولى في جوابها على حال، لأنها هي لا غيرها ألا ترى الى ما أودعه فى ظروفه ليس بشيء غير نفس حروفه من غير ما شك
في ذلك
لا
•
قلت له: فان أراد أن يضربه وقفا عدديا جاز له أن يكتب فيحمله
أم لا؟.
قال: فعسى فى الاجازة أن تكون به أولى لازما لحروفه من اعداد