الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤-
-
ليس هى على حال، فأنى يجوز أن يمنع من وضعه أو حمله، أنى لا أعرفه
الا، جائزا في موضع علمه أو جهله
قلت له: وما كان من اعداد الآية فالقول فيه كذلك أم لا؟.
قال: نعم ان صح ما أراه في ذلك
قلت له: وما وضع من أسماء الله أو من آياته في شيء ليدفع ما يكون من بلية، أو ليشفى به من أذية، أله عند الحاجة اليه أن يعقله
عليه أم لا؟.
قال: فكأني في موضع الضرورة لا أجد فيه الا ما أقوله من جوازه
له لعدم ما به من مخرج عليه
•
قلت له: وما كتبته من هذا على طهارة فى اناء أو في رقعة ومس من غير أن يمسه فيما له أن يشربه؟.
عليه
قال: الله أعلم، والذى معى فى هذا فأقول فيه انه جائز له، ولاشيء
قلت له: فان اضطر الى مسه، لعدم ما به يقدر على مسه، وليس
في يده شيء من الأذى له أم لا؟
١٬٠٥٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.