الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥-
-
قال: فعسى أن يجوز له، لأنه موضع ضرورة، وأنها الموجبة كون
تقريبه من الاجازة على حال
قلت له: فان كان غير مضطر اليه فى حاله الذي هو فيه؟.
قال: فيجوز عليه لأن يخرج فيه معنى ما في مسها من قول فى رأى، وعسى فى الاسم أن يكون جوازه فى الواسع والحكم من الآية أدنى.
قلت له: فالدراهم التي يكون فيها شيء من ذكر الله، أو من القرآن، هل له أن يمسها أم لا؟.
قال: قد رخص فيه بعض، وشدد آخرون وما خرج عن القرآن من ذكر الله فعسى أن يكون أرخص
قلت له: فان اضطر فى المس الى نقدها أو الى ما يكون من حفظها خوفا من ضياعها، ولم يمكن له تأخيرها؟.
جوازه
قال: فهذا موضع الضرورة. وفى قول الربيع رحمه الله ما دل على
قلت له: فأي شيء يعجبك من هذا فى أسماء الله فتختاره؟.
قال: يعجبنى لمن أمكنه أن ينزهها تعظيما لها بلا أن أخطئ في
١٬٠٥٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.