مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦

-

دينه من قد أتى فيها ما قد أجيز فى الرأى، فجاز له فى حينه أن يعمل به، والله أعلم فينظر في ذلك كله.

قلت له: عن الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي، وذكرت

امرأة ترضع ولدها وهي جنب، هل يصلح لها ذلك أو لا؟.

الجواب: انه لا بأس بذلك

قال غيره: وأحسبه الشيخ أبا نبهان: صحيح وهذا ما لا يجوز أن

يختلف في جوازه، والله أعلم فينظر في ذلك

مسألة: عن أبي عبد الله: لا بأس بأن يختضب الرجل وهو

جنب

قال غيره: وأحسبه الشيخ أبا نبهان: نعم الا أنه لابد له في الموضع عند غسله من ازالة ما يمنع الماء حالة فعله، وان طهره كما يجزيه من قبله فهو الذي به يؤمر فى مثله، والله أعلم فينظر في ذلك

وعنه، أعنى أبا نبهان: وخيمن لزمه أن يغتسل من الجنابة أو الحيض أو المنفاس ما حد ما يجزيه من الماء لجميع بدنه، وما مقداره؟.

قال: فعسى ألا يكون له حد الا مازال الأذى فطهره من النجاسة، وعلم البدن كله فانه مجز له قطعا فتبين عدله