الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨- {A
-
قلت له: فهلا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ الغسل من الجنابة صاع من ماء» أم لا؟
قال: بلى ان هذا الخبر يوجد في جامع محمد بن جعفر، الا أن أبا محمد قد أتى فى شرحه بما دل على أنه أبى من قبوله لفرق ما بين اجتزاء في الرواية، ويجزئ فيما عنده، وفى قول أبي المؤثر رحمه الله أن ذلك يوجد في الأثر
الا أن فى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله في المعتبر أنه لا يعلم في ثبوته اختلافا
•
قلت له: فالماء الراكد ما مقدار ما يجوز له أن يرتمس فيه فيجزيه؟.
قال: فهو أن يكون له فضله لو أنه اغترفه من الموضع الذي به، فصبه على نفسه من بعد أن يغسل ما به من أذى فى بدنه، والا فالمستهلك لا يجزيه، وأن اقتحمه جنبا مع ما به من الأذى أفسده الا أن يكون في مقدار لا يحمل خبثا على ما هو به من قول مختلف فى مقداره، الا أنه
في رأي لا في دين.
قلت له: فان كان هذا الماء أقل من صاع هل له من بعد زوال النجاسة أن يغتسل فيه أم لا؟.