الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩-
- 49 -
قال: فالذى به يؤمر أن يعترفه ناحية فان اغتسل فيه وكان في اعتباره أنه لا يستفرغه أن لو اغترفه جاز على رأى ألا يجزيه، لأنه لم يعمل مستهلكا في قول آخر.
قلت له: فان أخذه غرفا لاغتساله، الا أن ما يسيل من يديه يرجع اليه بعد استعماله؟.
قال: فهو فى معنى ما لو ارتمس به فاغتسل فيه فيما له أو عليه قلت له: فان كان قدر صاع أو ما زاد عليه، هل له أن يغتسل فيه
أم لا؟.
قال: نعم قد قيل بجوازه لأنه مجز له وان اغترفه ناحية منه فحسن من أمره.
وفي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله: أنه لا يعجبه أن يغتسل فيه حتى يكون قدر صاعين أو أكثر لئلا يكون الطهور مستهلكا أو مغلوبا عليه قلت له: فان كان قدر مد أو أقل فى مقداره، هل له أن يتوضأ فيه لصلاته أو لا؟.
قال: قد أجيز له فى المد أو ما زاد عليه أو ما دونه، فأولى به أن
ام
-
{
الخزائن جـ 4)
١٬٠٥٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.