مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠

يعترفه ناحية منه، فان ترضى فيه لم يجزه لما به، ولا لما عليه الا أن يكون في اعتباره على مما قد عرفه من نفسه في وضوئه فضلة أن لو اغترفه فانه يجوز على قول، لأن يجوز له فيجزيه.

قلت له: فان كان هذا الصاع أو المد من الماء أو ما دونهما جاريا الا أنه ليس له مادة من ورائه ما القول فيه عند الفقهاء؟.

قال: فهذا ما لاشك فيه جاز فى اسمه ويجوز لأن يكون له ما في حكمه، الا أنه فى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على أنه لا يلحقه فيما الصاع أن يغتسل من الجنابة فى وسطه، ولا فيما قل عن المد أن يتوضأ

دون

فيه كذلك.

قلت له: فالمجتمع من الماء في كثرة، هل يجوز له أن يغتسل فيه من الجنابة مع ما به من نجاسة، وان كان واقفا لا يدخله شيء من الماء زيادة عليه، ولا يخرج منه؟.

قال: نعم قد قيل بجوازه اذا كان فى مقدار ما لا ينجسه في الاجماع أو الرأى على قول الا على ما غلبه فغيره عن حاله حتى أخرجه الى حكم ما قد أحله من النجاسة، والله أعلم، فينظر في جميع هذا الباب، ثم

لا يؤخذ منه الا الحق لا غيره.

وعنه، رحمه الله: وفيمن أصابته الجنابة فأعدمه الماء في حاله وان