الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢-
-
قال: هكذا قيل ولا شك فيه أنه كذلك ان أمكنه فقدر عليه
قلت له: فان كان من بعد أن غسل الأذى من بدنه وتوضأ وضوء
الصلاة وفرغ هذا أم لا؟.
المساء فلم يجد لما بقى عليه ما يتممه، أله أن يصلى على
قال: قد قيل بجوازه مطلقا، وقيل ان عليه أن يتيمم والله أعلم
في ذلك.
١٬٠٦١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.