مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣

-

53

-

الباب السابع والثلاثون

فيمن أخبره أحد بعد غسله أن شيئا من بدنه

لم يصبه الماء وفى غسل الخنثى

وفى النصرانية اذا تزوجها المسلم

مسألة: من كتاب المعتبر:

قلت: فالخنثى هل عليه غسل من جنابة؟.

قال: فنعم عليه الغسل من الجنابة والحيض، واذا رأى الحيض

توضأ لكل صلاة، فاذا طهر اغتسل

قال غيره: منى

•

أنه يحسن هذا في معنى أمر الخنثى اذا ثبت حكمه

حكم خنثى، لأنه يلزمه معنى حكم الأنثى والذكر فيما يجتمع عليه من حكمهما فيما ثبت معناه مجتمعا، فان خرج منه المني من خلق الأنثى باحتلام أو فى منام أو يقظة بغير معنى جماع فعليه الغسل على قول من يقول بذلك على الأنثى اذا كان من غير جماع، وعلى قول من يقول ليس ذلك عليها، أعنى الأنثى، فليس على الخنثى مثل ذلك بمعنى ما يجب عليها من خلق الأنثى من حكم الأنثى

وان خرج منه الماء الدافق من المنى من خلق الذكر بأي وجه كان،