الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩-
قال: نعم الا ما كان من اللحية فانها لا من مواضع الوضوء في بعض
القول، الا أنه يؤمر بتخليلها استحبابا، وقيل بلزومه ايجابا كما كان عليه
في أصله، فان كون الشعر فيه لا ما يرفع به من قبله
•
وفى قول آخر: أنه يجزى فيها أن يمسح من فرق الشعر عليها.
قلت له: فالعنفقة والفتيك من أسفلها؟.
قال: ففى الأثر عن المسلمين من أهل البصر أن بعضهم كان يخللهما، وبعض يجرى الماء عليهما، وقد مضى من القول فى اللحية ما يدل على
ما فيهما
قلت له: فاللحى الى الحلقوم؟.
قال: فهو منها ولازم له ما فيها من القول بالرأى في ذلك.
قلت له: ويؤمر فى عينيه أن يشربهما الماء أم لا؟.
قال: نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أشربوا أعينكم الماء
لعلها لا ترى نارا حامية» •
قلت له: فان تركه متعمدا؟.
١٬٠٦٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.