الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠-
قال: قد قيل فيه انه لا يجزيه الا أن يكون قد بالغ في غسلهما بقدر
ما يلج بهما فعسى أن يصح له
وفى قول آخر: ما يدل على ثبوته له وان لم يشربهما الماء، لأن الأمر فيه على الندب فى رأيه لا على غيره من وجوبه، وليس في الرواية
ما يدل على ندبه
قلت له: ويفتحهما عند غسله لوجهه أو يغطيهما أم لا؟.
قال: قد قيل انه لا يفعل شيئا من هذا بهما ولكنه يؤمر أن يرخيهما
ليشربهما الماء. وفى قول آخر ما يدل على الفتح لقوله فيمن لم يفتحهما أنه لم يحكم الوضوء.
قلت له: وعليه في كل من حاجبيه أن يخلله أم لا؟
قال: فهما من الوجه قطعا ولا أعلم أن أحدا ألزمه أن يخللهما في
دين ولا رأى على حال
•
قلت له: فالمرفق من اليد والكعب من الرجل ما القول فيمها؟.
قال: فهو الحد لما أريد بهما، ومختلف فى الحدود، فقيل بدخولهما في المحدود، وقيل بأنها في الخارج الا بدليل على دخولها، والا فهى كذلك: والغاية تارة تكون داخله وأخرى خارجة، وليس في الآية ما يدل في هذا