مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

-

62

ما تحته، فصح به غسل الموضع لوقوعه، الا أن في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما يدل فى هذا على أنه كذلك.

قلت له: فان قطع اليه ما يلزمه فهو في موضع قطعها أن يغسله

لطهوره أم لا؟

قال: قد قيل انه يلزمه فهو عليه، وليس فى النظر الا ما يدل على

صحة ما به من حكم الأثر

قلت له: فالرأس ماذا

يمسح منه؟

قال: كله في بعض القول، وقد قيل يجزى مقدمه عن مؤخره

وقيل ما مسح من مقدمه أجزاه ذلك.

قلت له: فان مسح مؤخره وترك مقدمه؟

قال: قد قيل فيه انه لا يجزيه فلا يصح له لأداء ما له أو عليه،

ولا نعلم أن أحدا يخالف في ذلك

•

قلت له: فان مسحه بأقل من ثلاث أصابع؟

قال: ففي بعض القول انه لا يجزيه، وقيل بجوازه لوقوع المسح في اسمه بما دونهن على أصح ما في حكمه.