الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٢-
62
ما تحته، فصح به غسل الموضع لوقوعه، الا أن في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما يدل فى هذا على أنه كذلك.
قلت له: فان قطع اليه ما يلزمه فهو في موضع قطعها أن يغسله
لطهوره أم لا؟
قال: قد قيل انه يلزمه فهو عليه، وليس فى النظر الا ما يدل على
صحة ما به من حكم الأثر
قلت له: فالرأس ماذا
يمسح منه؟
قال: كله في بعض القول، وقد قيل يجزى مقدمه عن مؤخره
وقيل ما مسح من مقدمه أجزاه ذلك.
قلت له: فان مسح مؤخره وترك مقدمه؟
قال: قد قيل فيه انه لا يجزيه فلا يصح له لأداء ما له أو عليه،
ولا نعلم أن أحدا يخالف في ذلك
•
قلت له: فان مسحه بأقل من ثلاث أصابع؟
قال: ففي بعض القول انه لا يجزيه، وقيل بجوازه لوقوع المسح في اسمه بما دونهن على أصح ما في حكمه.
١٬٠٧١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.