مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

-

63

-

قلت له: ولو كان بأصبع واحدة فهو على هذا القول كذلك؟

قال: هكذا عندي على قياده في ذلك

قلت له: ومع الثلاث الأصابع في مسحه أو ما فوقهن من الزيادة:

عليهن فلا قول فيه، الا انه مجز له؟

قال: نعم قد قيل هذا ولا نعلم أن أحدا يخالفه فيقول بغيره من نفى

جوازه في ذلك

قلت له: أفيحتاج فى مسحه الى أن يكون بماء جديد؟

قال: هكذا قيل، الا أن يكون في شيء من أعضاء وضوئه فضل زائد

عن غسله، فعسى أن يجوز أن يمسحه به.

الماء قلت له: فان نسى فى حينه أن يمسح به حتى زال عن موضع أيجوز له أن يمسحه ما يجده من بلل في لحيته لا في جسده فيجزئه أم لا؟

قال: نعم في بعض ما قيل اذا كان فى مقدار ما يكفيه لمسحه، وفى

قول آخر: انه لا يجزيه الا بماء جديد

قلت له: فان لم يجد ماء يمسحه به؟

قال: فهو من عذره أن يتمم له على هذا من أمره فقد أصاب الوجه

الحق في ذلك