الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٣-
63
-
قلت له: ولو كان بأصبع واحدة فهو على هذا القول كذلك؟
قال: هكذا عندي على قياده في ذلك
قلت له: ومع الثلاث الأصابع في مسحه أو ما فوقهن من الزيادة:
عليهن فلا قول فيه، الا انه مجز له؟
قال: نعم قد قيل هذا ولا نعلم أن أحدا يخالفه فيقول بغيره من نفى
جوازه في ذلك
قلت له: أفيحتاج فى مسحه الى أن يكون بماء جديد؟
قال: هكذا قيل، الا أن يكون في شيء من أعضاء وضوئه فضل زائد
عن غسله، فعسى أن يجوز أن يمسحه به.
الماء قلت له: فان نسى فى حينه أن يمسح به حتى زال عن موضع أيجوز له أن يمسحه ما يجده من بلل في لحيته لا في جسده فيجزئه أم لا؟
قال: نعم في بعض ما قيل اذا كان فى مقدار ما يكفيه لمسحه، وفى
قول آخر: انه لا يجزيه الا بماء جديد
قلت له: فان لم يجد ماء يمسحه به؟
قال: فهو من عذره أن يتمم له على هذا من أمره فقد أصاب الوجه
الحق في ذلك
١٬٠٧٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.