مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٤

0 64

-

قلت له: فالمرأة عليها أن تمسح شعر رأسها الى أطرافه أم لا؟

قال: نعم على قول من رأى مسح الرأس كله، وأما على قول من أجاز بعضه من مقدمه فلا يلزمها ذلك

قلت له: فالأذنان من الوجه أو من الرأس فى المعنى، أخبرني بهما؟

قال: فهما من الرأس فى بعض القول، وقيل انهما من الوجه، وفى قول آخر ان ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه، وقيل انهما منفردان في حالهما، فما يكون لهما بعد الرأس من مسح في قوله

ما

وعلى كل قول في رأى من تلك الآراء الثلاثة فلها على قياده حكم به ألحقهما من غسل أو مسح يكون له فاعرفه فان فيه ما يدل المبتلى على أنه يغسلهما مع وجهه على قول من يجعلهما من الوجه، أو ما أقبل منهما على رأى آخر، أو يمسحهما مع رأسه على رأى من قال بأنهما من الرأس أو ما أدبر منهما فى رأى آخر، أو يمسح عليهما بعد الرأس على قول من يجعلهما سنة على حيالهما

قلت له: ولا بد له فيهما من أن يدخل الماء بشيء من أصابعه في

صماخيه؟