الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٥-
-
يوصله
قال: نعم الى أقصى ما يقدر عليه فيمكنه من داخلهما أن يو
اليه بلا مضرة تلحقه فيه ولا أذى
قلت له: فان نسى أن يغسلهما أو يمسح عليهما حتى صلى ما القول
في هذا؟
قال: فأكثر ما فيه لا اعادة عليه، وقيل بالاعادة
قلت له: فان تعمد لتركهما؟
قال: فهذا موضع الاعادة على أكثر ما فيه، وقيل لا اعادة عليه
قلت له: فان مسحهما بما بقى من رأسه أيجزيه أم لا؟
قال: فعسى فى ثبوته له وجواز الصلاة به ألا يتعرى من الاختلاف
على حال
قلت له: فان مسح
ظاهر هما دون ما بطن منهما؟
قال: فعسى ألا يجزيه على رأى من يجعلهما من الوجه، ولا على
رأى من يجعل منه باطنهما لأنه فى تركه له، كأنه أبقى من وجهه، جزاء
على قيادهما
(م ه - الخزائن جـ 4)
١٬٠٧٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.