مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٦

وعلى قول من يجعلهما من الرأس فيجوز لأن يختلف في ثبوته له لرأى من يقول في مسحه بلزوم الكل ولا رأى من يقول باجازة البعض من مقدمه، فيجوز لأن يصح له على له على هذا دون ما قبله

قلت له: فان غسل باطنهما وترك ما يلى الرأس من ظاهرهما، ما القول في هذا الموضع أفدنيه، وان تكرر فاني في حاجة اليه؟

قال: فعلى قول من يجعلهما من الوجه فلا يجزيه ما قد تركه منهما، وعلى رأى من يجعلهما من الرأس أو ما ظهر منهما فعسى أن يجوز عليه لأن يلحقه معنى الاختلاف فى ثبوته له لما به فى الرأى من قول بالبعض

من مقدمه.

وقول بالكل، وقول بأنهما سنة على حيالهما ويجوز في هذا الموضع لأن يجزيه على قول من يجعل من الوجه باطنهما ومن الرأس ظاهرهما فيجيز فيه بعضه من حيث يصح به لمن قد فعله، لأنه قد أتى على وجهه فاستوعبه على حال حين لم يدع شيئا منه الا غسله، وعلى رأسه فمسح منه ما به يجتزئ منه في قوله فجاز فيه، لأن يجوز على هذا من

رأى من قاله

•

قلت له: فان غسل بعض ما بطن منهما مع الوجه، ومسح بعض ما ظهر

من الرأس؟