مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٧

-

قال: فأما على قول من يجعله من الوجه فلا يجزيه غسل بعضهما، وعلى قول من يجعل منه باطنهما فلا يصح له غسل بعض ما أقبل منهما، وعلى قول آخر: من يجعلهما من الرأس فعسى أن يجوز لأن يختلف في جوازه مترك لشيء منهما

وعلى قول من يجعلهما سنة على حيالهما فلا ينبغي له أن يدع مسحهما، وعلى قول آخر فيهما: فلا شيء على من تركهما

قلت له: فان مسح على أذنيه أو غسلهما دون رأسه أيجزيه أم لا؟

قال: قد قيل انه لا يجزيه، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك.

قلت له: وعلى قول من قال انهما سنة على حيالهما؟

قال: فعسى أن يجوز فيهما ألا يبلغ به تركهما الى فساد في صلاته

ما لم يرد خلافا لهما

قلت له: فهل له اذا أخذ الماء بكفه أن ينفضه من يده، ثم يمسح

به رأسه أو أذنيه؟.

قال: ففى الأثر أنه ليس له ذلك، فان فعله لم يجزه في مسحها.

قلت له: فالرجلان من حقهما الغسل أو المسح في الوضوء، فان في