مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠

-

قلت له: فالبداية في هذا بالأيدى والأرجل من أين تكون؟

قال: قد قيل انه يبدأ فيها بالأصابع من أطرافها الى المرافق من الأيدي، والى الكعبين من الأرجل هو كذلك فى الآية مادل على أنهما الغاية.

قلت له: أفلا يجوز العكس فيهما أم لا؟

قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى ما فى هذا من قول الأهل الحق، وقد مضى من القول ما دل بالاشارة على جوازه رأيا، لأن الغاية لا لشيء في هذا الموضع غير البيان لحد الفرض في اليد والرجل، فان زيد على أعلاه مقدار أربع أصابع فهو المستحب من قول أهل العدل

الكعب من

قلت له: فان كان في شاطئ البحر أو ما يكون من البحائض أو الغدران، أو على حافة النهر، فهل له أن يغمس فى الماء رجليه لما أراده

بها من الغسل أو المسح مختار الفعل ما له، أو لأداء ما عليه؟

قال: ففى الأثر ما أفاد جوازه، وأنه قد فعله بعض أهل البصر

قلت له: فالقول في بدنه كذلك.

قال: هكذا قيل، وانه لقول حسن في النظر لعدم ما يدل على المنع

من جوازه