الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧١?
- VI
-
قلت له: فان غمسهما في الماء ولم يحركهما ولا عركهما بيده
قال: فهذا موضع ما قيل فيه إنه لا يجزئه، وعلى قول آخر و فعسي
أن يجوز لأن يكون مع بل البشرة مجزيا له لرأى من أجازه في الغسل من الجنابة.
قلت له: وعليه في الأصابع أن يخللها بالماء أم لا؟
قال: ففى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من النار».وفى هذا مادل على وجوبه الا أنه فى قول الشيخ أبي محمد ما يقتضى فى تأويله بقى لزومه لوجود الاجماع في زعمه على جواز مسح من تركه، فلذلك حمله على ما قاله فيه من بدنه ان صح الخبر هكذا في قوله
والذى من قول الشيخ أبى ابراهيم فيمن غمس رجليه فلم يعركهما
ولم يخلل أصابعهما، ولم يمسح على عرقوبيه ان صلاته تفسد عليه، فانظر فيهما فانه مع بل البشرة لابد وأن يختلف في ذلك
قلت له: فان أدخلهما فى الماء الى حد ما يلزمه فيهما، فحركه
بيديه بهما وركله برجليه أيجزيه أم لا؟.
قال: فعسى على هذا أن يجوز فيه، لأن يصح لمن فعله فيما له،