الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٢-
-
وعليه اذا كان فى مقدار ما به يكتفى في الغسل، وعلى قول في المسح لرجليه أن لو كان باليد أو بكلتا يديه
قلت له: فان كان للماء حركة هى فى مقدار العركة، أيجزيه عن تحريكه على هذا أم لا؟
القصد
قال: فهذا مالا أحفظه من الأثر ولا سماع له من ذي بصر فان هو أشبه ما فى الجنابة من قول فى الغسل جاز فيه لأن يجزيه مع اليه، ولعله أن يكون كذلك
فيه؟
قلت له: فان هو صب على رجليه صبا فلم يزد عليه، ما القول
قال: ففى الأثر أنه لا يجزئه الا على رأى من يقول فيهما بالمسح فعسى أن يصح له على رأى فيه، لأنه في معنى ما لو كان بيديه، وربما يكون لانصبابه بالرجل، وقع فى مقدار المعرك فى الغسل، فيجزئ عند من يراه، لأن ما أشبه الشيء فهو منه.
قلت له: فان مسح أحدهما بالأخرى وخللهما كذلك؟
قال: فأرجو أن يجزيه فان صح عدله والا، ترك الى ما ظهر فضله
من رأى في ذلك
١٬٠٨١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.