الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٣-
-
قلت له: فالمسح على الخفين هل فيه من قول بالاجازة عن
المسلمين أم لا؟
أحد
من
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى من قولهم فيه بعد النسخ له غير المنع من جوازه الا لضرورة تدعو اليه، والا فهو كذلك
قلت له: ومع الاضطرار لبرد أو لشيء من العلل المانعة فيجوز لأن يجزئ من فعله لا على الاختيار أم لا؟
قال: فعسى أن يجوز على رأى، الا أنه لابد فيه لمن فعله على ما جاز
له أن يتيمم بعده وفى قول آخر: فلا تيمم عليه
قلت له: فالمضمضة والاستنشاق من الفرائض في الوضوء أم لا؟
قال: فهذا من السنة وأنهما لأول ما به يبدأ فيه بعد النية وما به يؤمر
في التسمية، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
قلت له: فالنية من شروطه التى لا تصح الا بها أم لا؟
قال: نعم لأنه من الأعمال، ولن يجوز فى العمل أن يصح على تجرده منها في جميع الأحوال، وفى قول آخر: مادل على أنه اذا أتى به صورة فاحكمه وبقى على ما به فحفظه جاز له أن يصلى به ما قد حضره، لأنه