مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

-

-

قلت له: فالمسح على الخفين هل فيه من قول بالاجازة عن

المسلمين أم لا؟

أحد

من

قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى من قولهم فيه بعد النسخ له غير المنع من جوازه الا لضرورة تدعو اليه، والا فهو كذلك

قلت له: ومع الاضطرار لبرد أو لشيء من العلل المانعة فيجوز لأن يجزئ من فعله لا على الاختيار أم لا؟

قال: فعسى أن يجوز على رأى، الا أنه لابد فيه لمن فعله على ما جاز

له أن يتيمم بعده وفى قول آخر: فلا تيمم عليه

قلت له: فالمضمضة والاستنشاق من الفرائض في الوضوء أم لا؟

قال: فهذا من السنة وأنهما لأول ما به يبدأ فيه بعد النية وما به يؤمر

في التسمية، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فالنية من شروطه التى لا تصح الا بها أم لا؟

قال: نعم لأنه من الأعمال، ولن يجوز فى العمل أن يصح على تجرده منها في جميع الأحوال، وفى قول آخر: مادل على أنه اذا أتى به صورة فاحكمه وبقى على ما به فحفظه جاز له أن يصلى به ما قد حضره، لأنه